responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143

و وردت روايات بأنّ‌ من اغتصب امرأة فرجها، يقتل، محصنا كان أو غير محصن‌ [1]،

مع أنّ غير المحصن لا يقتل.

و قد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف أنّ ضمان التلف على المكره بالكسر دون المكره‌ [2]، و المقام لا يسع تحقيقه.

حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيّته‌

قال الشيخ: «و ثانيها: أن يكون فعله سببا للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّما، و مثله ما نحن فيه. و قد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم، لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، و لذا يستقرّ الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداء إلّا عليه» [3].

أقول: إن كان فعله سببا للحرام الفعلي و حصول المعصية فلا إشكال في قبحه عقلا و حرمته، لا لقوّة السبب، بل لأنّ مطلق تحريك الغير و أمره بالمنكر محرّم قبيح.

فمن قدّم الحرام إلى العالم به ليأكله، ارتكب محرّما.

و أمّا مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فإن قلنا بأنّ المجهول موضوعا بقي على مبغوضيّته، كما قلنا في الاضطرار و الاستكراه، فلا يجوز التسبيب و غيره، لا لقوّة السبب و ضعف المباشر، بل هو نظير المحرّم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه الجهة.


[1] الوسائل 18- 381، كتاب الحدود، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1 و 4.

[2] راجع الشرائع 4- 3- 763، كتاب الغصب، و الجواهر 37- 57، كتاب الغصب، عدم ضمان المكره بالإتلاف، و المسالك 2- 206، و التذكرة 2- 374، المسألة الأولى من البحث الثاني في الضمان.

[3] المكاسب: 10، في ذيل البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست