responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 142

قبيل الصورة الثانية، إلّا أن دلّ دليل على خلافه، و لهذا قلنا بعدم جواز إهراق الماء و تحصيل العذر و الفقدان اختيارا، و استثنى الشارع الأقدس الباغي و العادي من المضطرّ في أكل الميتة، بل لو اضطرّ الفاعل نفسه بارتكاب محرّم قد يجب عليه إتيانه و مع ذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسّط في الأرض المغصوبة.

و الحاصل أنّ مثل المورد تفويت لغرض المولى، و إلقاء للنفس أو الغير في ارتكاب مبغوضه و هو قبيح عقلا، حرام شرعا، و إن لم يكن مخالفة للأمر.

الجهة الثالثة: كل مورد يكون الإكراه على محرّم‌

مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالإكراه على القتل، يكون وزره على المباشر، قصاصا كان أو عقابا، و على المكره استحقاق العقاب، و ربّما يجعل له جزاء في الدنيا، كما وردت رواية [1] صحيحة بأنّ الآمر بالقتل يحبس حتّى يموت.

و المكره بالفتح في الصورة الثالثة من الصور المتقدّمة، فلا وزر عليه في الارتكاب حتّى يكون وزره على غيره.

و المكره بالكسر ربّما لا يكون عليه وزر بل له أجر كما تقدّم، و قد يكون عليه وزر الظلم.

و في الصورة الثانية لا وزر على المأمور، و على المكره وزر الظلم و الإكراه بإيجاد المبغوض و تفويت المصلحة، و لا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا.

نعم،

ورد في باب إكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان‌ أنّ على المكره كفّارتين و ضرب خمسين سوطا، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا، و عليها مثل ذلك‌ [2].


[1] الوسائل 19- 32، كتاب القصاص، الباب 13 من أبواب قصاص النفس، الحديث 1.

[2] الوسائل 7- 37، كتاب الصوم، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست