فمع ضعف الأوليين [1] و ورود الجميع في قضية شخصيّة، و من المحتمل عدم قابلية ما أمر بصبّها للتخليل، لا تدلّ على عدم ملكيّتها و ماليتها و لو مع إمكان التخليل و الأمن من الفساد، لإمكان أن يكون الأمر بالصبّ لمصلحة قاهرة، كما أنّ الأمر كذلك في أوّل تحريم الخمر، و لعلّ الأمر به أمر سلطاني لقلع الفساد، و لعلّه لم يكن قلعه ممكنا إلّا بذلك، كما هو موافق للاعتبار، كالأمر بقلع عذق سمرة بن جندب [1]. فلا دليل على إسقاط الشارع ماليّة جميع أقسام الخمر، أو ملكيّتها، سيّما مثل العصير المغلي بنفسه إذا قيل بأنّه خمر و مسكر، بل المتيقّن من إجماع الخلاف و المنتهى و التذكرة و غيرها [2]، غير ما ذكر.
و الإنصاف أنّه لا دليل على إطلاق الحكم، بل ظاهر بعض الروايات على خلافه، كصحيحة جميل المتقدّمة [3] و غيرها، و لا داعي إلى صرفها عن ظاهرها.
نعم، هي محمولة على أنّ الدائن لا بدّ أن يؤدّي الخمر للإفساد، و معه لا دليل على عدم صحّة وقوعه، لكن مع ذلك أنّ المسألة مشكلة في غير العصير الذي يأتي الكلام فيه، و طريق الاحتياط ظاهر.
[1] ضعف الأوّل باعتبار الإرسال و أبي الجارود، و الثانية من الأوليين باعتبار قاسم بن محمّد الجوهري، فراجع تنقيح المقال 1- 459 و 2- 24.
______________________________
[1] الكافي 5- 292، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 2.
[2] راجع الخلاف 2- 82، المسألة 311 من البيوع، و المنتهى 2- 1008، فيما يحرم التكسّب به، و التذكرة 1- 464، المسألة 1 من شرائط العوضين، و مجمع الفائدة و البرهان 8- 29، كتاب المتاجر.