و منها: الخمر و الفقّاع و كلّ مسكر مائع. و لا شبهة إجمالا في حرمة بيعها و ثمنها و سقوط ماليّتها، إنّما الكلام في أنّ الأحكام ثابتة للخمر مطلقا، حتّى ما اتّخذت للتخليل و نحوه، أو لا.
و قد مرّ الكلام فيه مستقصى سابقا [1]، و قلنا: إنّ الأخبار قاصرة عن إثبات الأحكام لنحو ذلك، لا ما اشتملت على لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و ساقيها و بائعها. [2]، و هو ظاهر، و لا ما دلّت على أنّ ثمنها سحت [3]، فإنّها أيضا منصرفة إلى ما تعارف و شاع في بيع الخمر و سائر المسكرات، ممّا توجب الفساد، لا المتّخذ للإصلاح. و قد مرّت شواهد على المطلوب، فراجع [4].
و عليه فلا دليل على سقوط ماليّتها مطلقا، أمّا الأخبار المتقدّمة فظاهرة.
و أمّا ما اشتملت على الأمر بإهراقها، كرواية أبي الجارود الحاكية لفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إهراق ما في المدينة من الخمر [5]، و رواية أبي بصير و صحيحة محمّد بن مسلم الواردتين في إهداء راوية أو راويتين من الخمر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأمر بصبّها
و قال: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»، أو قال: «ثمنها سحت» [6].