بينهما. و كأنّه- عليه السّلام- بصدد بيان نحو تحقير عن ثمن المغنيات و شرائها، بأنّ ثمنها و ثمن الكلب سواء، لا بصدد بيان حكم الكلب، من غير سبق سؤال و بمجرد الاقتراح.
بقيت
رواية جرّاح المدائني، قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: من أكل السحت ثمن الخمر. و نهى عن ثمن الكلب [1].
و هي مع ضعفها، و وهن متنها لفظا، بحيث ربّما لا يليق ذلك التركيب للفصيح، لا تصلح لإثبات حكم، لو سلّم إطلاقها.
و الطائفة الثانية: ما ذكر فيها ذلك:
كموثقة محمّد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- التي هي كالصحيح- عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت». ثم قال:
و رواية أبي عبد اللّه العامري، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: «سحت، و أمّا الصيود فلا بأس».
و لا يبعد أن يكون الوليد العمّاري الراوي لذلك المتن بعينه عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- كما في الوسائل- هو الوليد العامري، و اشتبه في النسخة، و من المحتمل أنّه أبو عبد اللّه العامري، و الروايتان واحدة [3].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «ثمن الخمر، و مهر البغي، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، من السحت» [4].
[1] الوسائل 12- 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. و ضعفه بقاسم بن سليمان.