(مسألة 9):
يشترط [1] في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام
الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
(مسألة 10):
الأحوط اشتراط عدالة الأجير و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه
الصحيح [2] و إن لم يكن عادلًا.
(مسألة 11):
في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليّه إشكال، و إن قلنا بكون عباداته
شرعيّة، و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و إن كان لا يبعد ذلك مع العلم
المذكور، و كذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.
(مسألة 12):
لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن
القيام و يأتي بالصلاة جالساً و نحوه، و إن كان ما فات من الميّت- أيضاً- كان
كذلك، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن
ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
(مسألة 13):
لو تبرّع العاجز عن القيام- مثلًا- عن الميّت، ففي سقوطه عنه إشكال.
(مسألة 14):
لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، و لا يجب عليه
إعادة الصلاة.
(مسألة 15):
يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت [3] اجتهاداً أو
تقليداً، و لا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير
الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً و كان
في مذهب الأجير عدم وجوبها، يجب عليه الإتيان بها، و أمّا لو انعكس فالأحوط
الإتيان بها أيضاً؛ لعدم
[1] بل يشترط أن يكون ممّن يعمل
عملًا صحيحاً و لو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله، نعم لو كان
جاهلًا و شكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة، فالشرط المذكور مصحّح جريان
أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ.
[2] لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله،
فلو اطمأنّ بإتيانه و شكّ في صحّة عمله و فساده، فالظاهر جواز استئجاره.
[3] إذا صار أجيراً لإتيان العمل
الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده، و الأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلًا- و
لو اجتهاداً أو تقليداً- و لو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً.