responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 415

الصحّة عند الأجير على‌ فرض الترك، و يحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها، و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنيّة؛ لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتماليّة، نعم لو علم علماً وجدانيّاً بالبطلان لم يكف؛ لعدم إمكان قصد القربة حينئذٍ، و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

(مسألة 16): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر، و في الجهر و الإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهريّة و إن كان نائباً عن المرأة، و المرأة مخيّرة و إن كانت نائبة عن الرجل.

(مسألة 17): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة؛ إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاريّ إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة، و ذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجاريّة احتياطيّة.

(مسألة 18): يجب على القاضي عن الميّت- أيضاً- مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به [1]، و مع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب.

(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة، يجب [2] أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب، و أن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر، و أن يتمّم اليوم و الليلة في دوره و أنّه إن لم يتمّم اليوم و الليلة- بل مضى‌ وقته و هو في الأثناء- أن لا يحسب ما أتى‌ به، و إلّا لاختلّ الترتيب، مثلًا إذا صلّى الظهر و العصر فمضى‌ وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر، و لا يحسب ما أتى‌ به من الصلاتين.

(مسألة 20): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى‌ به باطلًا، وجب الاستئجار ثانياً، و يقبل قول‌


[1] الظاهر أنّ الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي، فلو جهل الميّت لا يجب و لو مع علم القاضي، و لو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استئجاره لتفريغ ذمّته، و مع الجهل بحال الميّت لا يجب التكرار.

[2] مع العلم بأنّ الميّت كان عالماً بالواقعة، و لا يجب مع الشكّ فيه، فضلًا عن العلم بعدم علمه.

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست