والظاهر أنّ غالب تقيّة الأئمّة عليهم السلام في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم.
وكذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتّقى منه؛ كافراً كان أو مسلماً، مخالفاً أو غيرهما. وكون كثير من أخبارها ناظراً إلى المخالفين، لا يوجب اختصاصها بهم [2] لعدم إشعار فيها- على كثرتها- بذلك؛ و إن كان بعض أقسامها مختصّاً بهم، كما سيأتي التعرّض له [3] لكنّ الظاهر من كثير منها التعميم في الجملة.
وهل تعمّ بالنسبة إلى المتّقى فيه؟ الظاهر منها ومن أدلّة نفي الحرج [4] والرفع [5] و إن كان ذلك؛ وتكون تلك الأدلّة حاكمة على أدلّة المحرّمات والواجبات، لكن يقع الكلام في موارد يمكن أن يقال باستثنائها منها، أو دلّ دليل عليه.
[1] المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني قدس سره 2: 264- 270.