responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87

كان له وجه؛ وذلك لأنّ قوله في إفادة الترتيب:

«أنّ هذه قبل هذه» [1]

ظاهر في أنّ الترتيب لوحظ بين الماهيتين لا أجزائهما، ومع الدخول في المتأخّر سهواً يمضي زمان الإتيان بالترتيب، ومع الشكّ فيه يكون من الشكّ في الشي‌ء بعد خروج محلّه.

و أمّا أخبار العدول‌ [2] فهي و إن يستفاد منها الترتيب، لكنّها ليست بصدد بيان الترتيب حتّى يقال: مفادها جعل الترتيب بين الماهيتين أو أجزائهما. مع أنّ ظاهرها أيضاً أنّ الترتيب بين الماهيتين و هي بصدد تحصيل ذلك؛ فإنّ معنى «العدول»: جعل ما في يده بتمامه ظهراً أو مغرباً، فجعل المعدول إليه بتمامه ظهراً أو مغرباً- لتحصيل الترتيب وبلحاظه- دليل على أنّ الترتيب بين الماهيتين، تأمّل.

وبالجملة: إنّ الحكم فيما نحن فيه رفع اليد عمّا في يده، وإتيان المغرب، ثمّ العشاء. والكلام في الوقت الاختصاصي هو الكلام السابق.

المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين‌

إذا علم أنّه ترك سجدتين من ركعتين، فإمّا أن يكون حدوث العلم بعد الصلاة، و إمّا أن يكون في أثنائها.


[1] راجع وسائل الشيعة 4: 157، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 4، و: 181، الباب 16، الحديث 24، و: 186، الباب 17، الحديث 11 و 14.

[2] راجع وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست