responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26

ثمّ‌ إنّه من المحتمل أن يكون الواجب علينا التقيّة و الكتمان، وتكون الإذاعة منهيّاً عنها للغير.

وأن تكون الإذاعة محرّمة، وتعلّق الأمر بالتقيّة لأجل عدم الإذاعة.

وأن يكون كلّ من العنوانين متعلّقاً للتكليف برأسه. والجمود على الظواهر يقتضي الأخير و إن كان بعيداً.

وكيف كان: لو ترك التقيّة وأتى بالعمل على خلافها، فمقتضى القواعد صحّته؛ سواء قلنا: بأ نّها واجبة، أو الإذاعة محرّمة، أو هي محرّمة وتلك واجبة؛ وذلك لأنّ الأمر بالتقيّة لا يوجب النهي عن العمل، وكذا النهي عن الإذاعة لا يوجب سرايته إلى عنوان العمل؛ لما حُقّق في محلّه من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه‌ [1] والنهي عن عنوان لا يمكن سرايته إلى عنوان آخر [2].

وحديث أنّ المبعِّد لا يمكن أن يصير مُقرِّباً [3] قد فرغنا عن تهجينه في الاصول‌ [4].


[1] مناهج الوصول 2: 3.

[2] مناهج الوصول 2: 112- 114.

[3] نهاية الدراية 2: 304؛ نهاية الاصول: 260.

[4] مناهج الوصول 2: 115- 116.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست