نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 169
فائدة في لزوم التبيّن الفعلي للفجر في الليالي المقمرة
كثيراً ما تقع الغفلة عن أمر تترتّب عليه فروع مهمّة: و هو أنّ الفجر في الليالي المقمرة- من الليلة الثالثة عشرة إلى أواخر الشهر- يتأخّر عن غيرها قريب عشر دقيقات أو أقلّ أو أكثر؛ حسب اختلاف ضياء القمر وقربه من الافق المشرقي، و هذا الفرع- مع كثرة الابتلاء به في صلاة الفجر وصلاة العشاءين ونافلة الليل وغير ذلك- يكون مغفولًا عنه، وكثيراً ما يراعي المؤذّنون والمصلّون الوقت النجومي؛ ويكون تشخيصهم الفجر حسب الساعات قبل تبيّن الفجر حسّاً.
و محصّل الكلام في هذا المقام: أنّه هل المعتبر في اعتراض الفجر وتبيّنه هو الاعتراض و التبيّن الفعلي، أو الأعمّ منه ومن التقديري، نظير الاحتمالين في باب تغيّر الماء في باب المياه [1]؟