responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169

فائدة في لزوم التبيّن الفعلي للفجر في الليالي المقمرة

كثيراً ما تقع الغفلة عن أمر تترتّب عليه فروع مهمّة: و هو أنّ الفجر في الليالي المقمرة- من الليلة الثالثة عشرة إلى أواخر الشهر- يتأخّر عن غيرها قريب عشر دقيقات أو أقلّ أو أكثر؛ حسب اختلاف ضياء القمر وقربه من الافق المشرقي، و هذا الفرع- مع كثرة الابتلاء به في صلاة الفجر وصلاة العشاءين ونافلة الليل وغير ذلك- يكون مغفولًا عنه، وكثيراً ما يراعي المؤذّنون والمصلّون الوقت النجومي؛ ويكون تشخيصهم الفجر حسب الساعات قبل تبيّن الفجر حسّاً.

و محصّل الكلام في هذا المقام: أنّه هل المعتبر في اعتراض الفجر وتبيّنه هو الاعتراض و التبيّن الفعلي، أو الأعمّ منه ومن التقديري، نظير الاحتمالين في باب تغيّر الماء في باب المياه‌ [1]؟


[1] راجع جواهر الكلام 1: 77؛ مصباح الفقيه، الطهارة 1: 51.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست