responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 156

عقلياً، ولكن احتجاج المولى على العبد بالنسبة إلى قصده بلا بيان، قبيح عقلًا، فتدبّر.

إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق‌

وبنحو ما ذكرنا يمكن الجواب عمّا أفاده قدس سره في كتاب «درره» في باب «أنّ صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب، أو الندب، أو فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي، أو المعنوي؟» فإنّه قدس سره اختار الأخير وقال:

«لكنّها تحمل على الأوّل عند الإطلاق. ولعلّ السرّ في ذلك أن الإرادة المتوجّهة إلى الفعل، تقتضي وجوده ليس إلّا، والندب إنّما يأتي من قِبل الإذن في الترك منضمّاً إلى الإرادة المذكورة، فاحتاج الندب إلى قيد زائد، بخلاف الوجوب فإنّه يكفي فيه تحقّق الإرادة وعدم انضمام الرخصة في الترك إليها» [1].

وفيه أوّلًا: أنّ القدر المشترك تكون نسبته إلى أقسامه على السواء، فلا يمكن أن يكون حجّة على أحدها إلّابانصراف لفظي، أو قرينة لفظية أو معنوية مفقودة في البين.

وثانياً: أنّ الإرادة في الوجوب و الندب إرادتان مختلفتان بحسب المرتبة، تكون كلّ منهما بحسبها مختلفة مع الاخرى، لا أنّ الإرادة في الوجوب هي الإرادة في الندب بلا انضمام الرخصة، فالرخصة في الترك في الندب وعدمها في الوجوب، إنّما هي بيان لفظي وحكاية قولية لحدود الإرادة، فالإرادة


[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 74.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست