نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 139
لأمانه [1] قال الشيخ: «وظاهر أن ليس مستند له إلّاالقضيّة المذكورة» [2] مع أنّه لو كانت هذه الدعوى من المسلم مسألة إجماعية لما بحثنا عن مستندها، ولا استكشفنا منها قضيّة اخرى، كما هو الشأن في كلّ مسألة إجماعية، فكيف يمكن لنا استكشاف قضيّة كلّية- نستدلّ بها في أبواب متفرّقة- من الإجماع على فرع جزئي يمكن أن يكون حكماً تعبّدياً؟!
مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة «قبول قول من لا يعلم إلّامن قبله» بدعوى استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل [3] وخروج العدّة و الحيض [4] و إن كان فيه ما فيه. وبالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها.
النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان
ثمّ إنّه على ما حقّقنا يكون بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان مباينة؛ لأنّها مختصّة بالمالك، و هي مختصّة بالأمين.
[3] نحو ما عن الصادق عليه السلام في قوله: «وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ» قال: «قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض و الطهر و الحمل».
مجمع البيان 1: 574؛ وسائل الشيعة 22: 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 24، الحديث 2.
[4] نحو ما عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العدّة و الحيض للنساء؛ إذا ادّعت صدّقت». الكافي 6: 101/ 1؛ وسائل الشيعة 22: 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 24، الحديث 1.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 139