responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 59
كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام الأبواب الباقية يجعلها في البر.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقال عليه السلام: أنت في حل وموسع لك [1].
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في كل ذلك فقال: قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه [2].
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن [بن إبراهيم] بن محمد الهمداني [3] قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
11 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، عن صاحب العسكر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال: هذا ما كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
12 - عنه، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات وجعل


[1] لعله محمول على عدم الاقباض. (آت)
[2] بان يكون الوصي وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما لا يجوز الرجوع فيه. (آت)
[3] في بعض النسخ (الحسين بن إبراهيم بن محمد الهمداني)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست