نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 58
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليه السلام قال: فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليه السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد الله عليه السلام إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال [1]. 3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهم السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى استأمرك؟ فقال: لا تأتني به ولا تعرض له [2]. 4 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته [3]. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان [4]. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض. 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها
[1] يعنى لا يسعهم جميعا ولا يمكن ايصالها إليهم قاطبة وإنما يمكن اعطاؤها بعضهم فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم. (آت) [2] النهى اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية - المجلسي الأول رحمه الله -. [3] أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها. (آت) [4] المشهور بين الأصحاب انه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما بنصفين. (آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 58