responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 442
يقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله قال: إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ.
14 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
16 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم ولا في جبر، ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك: الله فما فرق بين الاكراه والجبر، قال: الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ.
17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في إجبار، ولا في إكراه: قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه والاجبار؟
قال: الاجبار من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: إن الذي

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست