responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 441
عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما فقال: أنا قاض في ذا قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها ولا تعد إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشيطان.
9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة ابن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر ولم يسم شيئا، قال: ليس بشئ.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذر أولم يسمه، قال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال: أيشق ذلك عليهم؟ قال: نعم يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال: فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شئ.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ [1] في طلاق أو عتق، قال: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله عز وجل، وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال: ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال: ليس بشئ أو


[1] ظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، وقيل لعل المراد
باليمين النذر فإنه يشترط فيه القربة اجماعا والمراد ان لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق و
غير ذلك فذلك الذي شرط عليه السلام فيه أمرين أن يكون من النعم وان يذكر فيه اسم الله فلا ينعقد نذر
الهدى الا بالامرين. (آت) (2) أي إذا لم يكن ذلك لله ولم يسم الله في النذر أو لأنه على أمر ممتنع بحسب حاله فكأنه
لا يريد ايقاعه وهو لاغ فيه. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست