responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 264
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة المجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم [1] " فقال عليه السلام: الحبوب والبقول.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي ابن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام: قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه، قال: لا [2].
8 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا.
9 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير [3].
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.


[1] المائدة: 5. واستدل بهذه الآية على طهارتهم وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر
بقرينة الاخبار. (آت)
[2] النهى اما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز
عنهم والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الأكثر. (آت)
[3] ظاهره الطهارة ويمكن الحمل على التقية. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست