responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 263
(باب) * (طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال: الحبوب.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه، قال: الحبوب.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال:، فقال: إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به [1].
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم [2].


[1] ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب
الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلى والديلمي والكركي وكافة المتأخرين كما قاله
صاحب المستند. ونسب إلى ابن الجنيد وابن عقيل والمفيد في المسائل الغرية والشيخ في النهاية
القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى
طعامه فيأكل معه وإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم يأكل معه " فمحمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى
وغسل اليد للتعبد لوروده في الاخبار أو زوال الاستقذار والحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه
قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار، على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها و
انهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم كما في المستند أيضا وقال العلامة المجلسي رحمه الله:
والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يومى إليه بعض الأخبار ويمكن
حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.
[2] ظاهر التقية ويمكن الحمل على الجامد ويكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم
في الاكل. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست