responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 449
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نزلت: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة [1]).
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال: وإن كان فعل، قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟


[1] قال صاحب المجمع: روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود
أنهم قرؤوا (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) وأورد الثعلبي في تفسيره عن
حبيب بن مظاهر قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبى فرأيت في المصحف
(فاستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وباسناده عن أبي بصير قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال
: اما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: بلى، فقال: فما تقرء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت:
لا أقرؤها هكذا، فقال ابن عباس: فوالله هكذا أنزلها الله - ثلاث مرات - وباسناده عن سعيد بن
جبير أنه قرأ هكذا (ولا جناح عليكم - الخ -) قال السدى: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
استيناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الاجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الاجر وتزيد في
المدة. (آت). النساء 29.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست