responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 494
عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال: إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه و إن لم مضمونا فليس على شئ، قلت: أو يأكل؟ منه قال: نعم [1].
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطي [2].
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك هل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن


[1] لعل الضمير راجع إلى غير مضمون (آت)
[2] يحتمل وجوها: الأول أن لا يكون له ما يشترى به هديا آخر ولكن يمكنه ان يستقرض
الناس فعليه أن يسأل عنهم قرضا ان علم أنهم يعطونه ولا يقدم الصوم. الثاني أن يكون الهدى
لموكله فعطب في يده وليس له سعة لكن إذا سأل من الموكل أعطاه فعليه أن يسأله. الثالث أن
يكون السؤال عن الله تعالى لكنه بعيد جدا.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست