responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 493
إلى أجل مسمى " [1] قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها مالا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا رأى [أ] ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقى إن شاء.
(باب) * (الهدى يعطب أو يهلك قبل ان يبلغ محله والاكل منه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيدا أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] الحج: 34.
[2] العنف مثلثة العين: ضد الرفق. ونهك الضرع نهكا: استوفى جميع ما فيه. (القاموس)
والخبر يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه والشرب منه ما لم يضر بولده. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست