responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 426
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ألا صلاهما حيث ذكر [1].
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصلي.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة، فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليس عليه شئ. [2] 8 - أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشار، عن هشام بن المثنى، وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه، فقال: صلياهما بمنى [3].
.


[1] يدل على أن مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في أي مكان ذكرها وان أراد
الرجوع إلى مكة بعد ذلك ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. (آت)
[2] قوله: " فنسى " أي الحكم ولما كان محتملا لنسيان الفعل سأل عليه السلام جاهل. وقيل:
المراد بالجاهل غير المتعمد. وقوله: " ليس عليه شئ " أي سوى الاتيان بالصلاة من الكفارة أو إعادة
طواف. (آت)
[3] حمله الشيخ على ما إذا شق عليه الرجوع وحمل الصدوق في الفقيه ترك الرجوع على
الرخصة. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست