responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 425
فترة الصلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف [1] وأنت جالس قلت: لا، قال: فصل وأنت قائم.
(باب) * (السهو في ركعتي الطواف) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فإن الله عز وجل يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [2] " وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع. [3] 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: (عليه السلام) رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة؟ قال: فليصلهما حيث ذكر وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فصلى أربع ركعات، قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.


[1] لعل غرضه عليه السلام تنبيه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف
ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك. (آت)
[2] البقرة: 125.
[3] ظاهره ان مع الارتحال من مكة لا يلزمه الرجوع وان لم يشق عليه والمشهور بين الأصحاب
انه مع مشقة الرجوع يصلى حيث أمكن ومنهم من اعتبر التعذر ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب
الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست