responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 377
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار [1]، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ.
9 - أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال: لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال: ليس عليه شئ. [2] 11 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ. [3] 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شئ.


[1] كذا في جميع النسخ التي رأيناها.
[2] عمل به الأصحاب إلا أن الشهيد رحمه الله قال: ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك
أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء.
[3] قال بمضمونه الأصحاب وقيده الشهيد الثاني رحمه الله بما تقدم في الخبر السابق. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست