responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 378
(باب) * (المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال، إن ذلك بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال ليس عليك شئ.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور، قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة [1].
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.


[1] هو مخالف للمشهور بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز
فبقرة أو شاة ولا يبعد أن لا يكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لا يخفى على المتأمل في التفصيل
ويمكن أن يقال المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فإنه لا يدعوه إلى ذلك الا الشهوة
بخلاف ما إذا كان جاهلا فان الجهل أيضا فيه مدخلا. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة
الانزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست