نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 359
أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره؟ قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه. 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: نعم، بالسمن والزيت وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن. 7 - أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد. 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس. 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن؟ قال: نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا فلا. 10 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 359