responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 357
بالسواد إن السواد زينة [1].
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب [2].
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض. [3] 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب [4].
5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا. [5]


[1] يدل على أحكام الأول: عدم جواز نظر المحرم في المرآة وقد اختلف الأصحاب فيه
فذهب الأكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف: انه مكروه والأصح التحريم ولافرق فيه بين
الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر. الثاني: عدم جواز الاكتحال بالسواد وذهب الأكثر إلى
التحريم لظاهر الخبر وقال الشيخ في الخلاف: انه مكروه. ثم اعلم أن مقتضى التعليل التحريم
مطلقا سواء قصد الزينة أم لا، ولا خلاف أيضا في أن الرجل والمرأة مساويان في الحكم واما الاكتحال
بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى. الثالث: يدل الخبر من
جهة التعليل على أن كلما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم. (آت)
[2] يدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة والأولى الترك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر
والأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر وان لم أره في كلام الأصحاب. (آت)
[3] حضض - بضم الحاء المهملة وضم الضاد المعجمة وفتحها -: دواء وهو عصارة الخولان
والهندي، عصارة فيلز هرج وكلاهما نافع للأورام الرخوة والخوارة والقروح والنفاخات والرمد
والجزام والبواسير ولسع الهوام والخوانيق. (القاموس)
[4] يدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب وهو المشهور بين الأصحاب بل ادعى في
التذكرة عليه الاجماع ونقل عن ابن البراج الكراهة. (آت)
[5] ظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة ويومى إلى النهى عن الاكتحال مطلقا
بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس وأيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان
بقصد الزينة والأولى الترك مطلقا. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست