responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 312
(باب) * (من حج عن غيره ان له فيها شركة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعي عن وادي محسر [1] ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، [2] عن علي بن يوسف عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحج عن آخر ماله من الأجر والثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج. [3] (باب نادر) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال: يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم، فقال لي: كلهم شركاء في الاجر، فقلت لمن الحج؟
قال: لمن صلى في الحر والبرد. [4]


[1] في المراصد محسر بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء واد بين منى ومزدلفة
ليس من منى ولا مزدلفة، هذا هو المشهور وقيل: موضع بين مكة وعرفة. وقيل بين منى وعرفة.
[2] في بعض النسخ [عن محمد بن الحسين].
[3] يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه أضيف إليه تغليبا أو يكون التسع في الخبر
السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحج ويمكن الحمل على اختلاف الاشخاص
والأعمال والنيات. (آت)
[4] قوله: " إلى خمسة نفر حجة واحدة " أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم ويكون سائرهم
شركاء في ثواب الحج فالثواب الكامل لمن حج منهم ولكل منهم حظ من الثواب. وقال الجوهري: صلى
بالامر إذا قاسى شدة حره. انتهى. ما في المرأة وفي هامش المطبوع بيان لهذا الخبر لا بأس بذكره و
هذا نصه لعل المراد أن الرجل دفع اجرة حجة واحدة إلى خمسة نفر فقال ذلك الرجل: يحج بها
بعضهم وكلهم يشتركون في تلك الأجرة ثم أدى تلك الحجة بعضهم فقال عليه السلام كلهم شركاء في
تلك الأجرة ثم سئل عن ثوابها وانه لمن هو فقال: لمن الخ ويحتمل أن يكون قوله فقال: يحج
بعضهم بها كلام أبى الحسن عليه السلام والمراد بالاجر في قوله شركاء في الاجر الثواب وقوله:
" فقلت لمن الحج " أي ثوابه الأعظم أو الأعم فأجيب بالأعظم ويحتمل احتمالات آخر هذا مع ضعف
الرواية.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست