responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 310
(باب) [1] 1 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم؟ فكتب: يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله.
2 - إبراهيم قال: وكتب إليه علي بن محمد الحصيني: أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي بما تأمر في ذلك؟ فكتب يجعل حجتين في حجة إن الله عالم بذلك.
(باب) * (ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: " اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه " [2].
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن


[1] كذا في جميع النسخ التي رأيناها.
[2] المشهور بين الأصحاب انه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا وحملوا التكلم
به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب. والشعث محركة: انتشار الامر ويطلق على ما
يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست