responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 54
عليك شئ [1] 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته [2] عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء [3] وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب، قال: ليس به بأس [4].
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال. سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا، ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر [5].


[1] اما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو انك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك
فلا يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله
يعلم. (آت) (2) كذا.
[3] أي استحبابا على المشهور. (آت)
[4] يدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن جنيد بنجاسة ما كان
بشهوة. (آت) أقول: في الفقيه ص 16 " روى أن المذي والوذي بمنزله البصاق والمخاط فلا يغسل
منهما الثوب ولا الإحليل وهي أربعة أشياء: المنى والمذي والوذي والودي فاما المنى فهو الماء
الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل. والمذي ما يخرج قبل المنى والوذي ما يخرج بعد المنى على أثره والودي
ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل الثوب ولا غسل ما يصيب
الجسد منه الا المنى ".
[5] الاستثناء منقطع.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست