responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 53
حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب [1].
5 - محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال: لا بأس.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب؟ قال: لا بأس [2].
(باب) * (المنى والمذي يصيبان الثوب والجسد) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله [3].
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فاصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال: أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن


[1] لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب. وقال الوالد العلامة - قدس سره -: أي لا
ينجسه بحسب الظاهر فاما محمول على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المنى أو
على العرق القليل الذي لا يسرى إما على أنه يصيره جنبا حتى يجب عليه الغسل " ولا يجنب الرجل
الثوب " أي عرق الجنب ليس ينجس حتى يجب منه غسل الثوب. (آت)
[2] أي مع عدم العلم بملاقات الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب. (آت)
[3] لا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفى عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار
. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست