responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 96

بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب [١] عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.

[ ١١٦١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صدقة على الدين ... الحديث.

[ ١١٦١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار [١] قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده [٢].

[ ١١٦١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا.

[ ١١٦١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه


[١] في التهذيبين : تجب.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩.

[١] في نسخة : وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٠.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست