نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 88
[ ١١٥٨٩ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد
الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد الحنّاط [١] قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟
فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه
أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة [٢].
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي
قبله.
[ ١١٥٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب [١] على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب [٢] في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل
به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه.
[ ١١٥٩١ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت
: فعليه زكاة [١]
؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠
/ ٢.
[١] كذا في الاصل والتهذيب ،
لكن في المخطوط : الخيّاط.