[ ١١٥٧٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن
بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك ، فإذا أدرك فإنّما
عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
[ ١١٥٧٨ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت
إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام
أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن
القاسم بن الفضيل [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد
بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، إلاّ أنّه قال : لا زكاة على مال اليتيم [٢].
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين ، عن محمّد بن القاسم مثله [٣].