نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 83
أبواب
من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
١ ـ باب وجوبها
على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل
[ ١١٥٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[١]
في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت
به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
[ ١١٥٧٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم ، أنّهما [١] قالا : ليس على مال اليتيم في الدين
والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد
بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
زرارة ومحمّد بن
أبواب من تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه
الباب ١
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠
/ ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٠.
[١] في التهذيب زيادة : قال :
قلت له : ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤١
/ ٥.
[١] ضمير « أنهما » راجع الى
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم.
« منه قده ».
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 83