responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 56

فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف [١] ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الزكاة [٢] على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

فوقع عليه‌السلام : كذلك هو ، والزكاة على [٣] كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤] ، وكذا الحديثان قبله.

أقول : المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما عدا الغلاّت الأربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي [٥] بالوجوب ، وقد ورد التصريح ـ فيما مضى [٦] ويأتي [٧] ـ بنفي الوجوب ، فتعيّن الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الأصحاب [٨] ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.

[ ١١٥٠٩ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضّة ، والتمر


[١] في المصدر : أضعاف.

[٢] في التهذيب والاستبصار : الصدقة ( هامش المخطوط ).

[٣] في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

[٤] التهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ٥ / ١١.

[٥] يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.

[٦] مضى في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

[٧] يأتي في الأحاديث ٨ ـ ١٧ من هذا الباب.

[٨] راجع المعتبر : ٢٥٨ ، وذخيرة المعاد : ٤٣٠.

٧ ـ الكافي ٥ : ٦٩ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست