نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 56
فقال له القائل : عندنا
شيء كثير يكون بأضعاف [١]
ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أقول لك : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع الزكاة [٢] على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ،
وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟!
فوقع عليهالسلام
: كذلك هو ، والزكاة على [٣]
كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤] ، وكذا الحديثان قبله.
أقول : المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما
عدا الغلاّت الأربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي [٥] بالوجوب ، وقد ورد التصريح ـ فيما مضى [٦] ويأتي [٧] ـ بنفي الوجوب ، فتعيّن الاستحباب ،
ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الأصحاب [٨]
، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.
[ ١١٥٠٩ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه
على جماعة من الصوفية : ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا
حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من
فرض الزكاة من الذهب والفضّة ، والتمر