نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 543
التشديد هنا وجود
الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت ، ووجود المحتاجين من السادات
الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق.
٤ ـ باب إباحة حصّة
الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه
وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال
والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال
[ ١٢٦٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمّد بن
عيسى ـ عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي
بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام
: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من
ذلك وآباءهم في حلّ.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف مثله ، إلاّ أنّه قال : وأبناءهم [١].
[ ١٢٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله : أن يجعله في حلّ من
مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.