نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 524
[ ١٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : السريّة يبعثها الإِمام فيصيبون
غنائم ، كيف يقسّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أخرج منها
الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة [١]
أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإِمام يجعله حيث
أحبّ.
[ ١٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبدالصالحعليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وللإِمام صفو المال
أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب
والمتاع بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ
بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه ، فإن
بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك ،
وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم ـ إلى أن قال ـ وله بعد الخمس الأنفال
، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن
صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ،
والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير
وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له
، وقال : إنّ الله لم يترك شيئاً من
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣ /
١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
[١] كتب المؤلف في الأصل على
كلمة ( ثلاثة ) : « كذا » ، وفي هامش المخطوط : ( اربعة ظ ) وفي المصدر : أربعة.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٣
/ ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه
في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من
أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ ، واُخرى في الحديث ١ من
الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد
العدو.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 524