responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 520

[ ١٢٦٢٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٣ ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام ، فإنّ فضل شيء فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده

[ ١٢٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ قال : وله ـ يعني : للإِمام ـ نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.


٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٨ / ٤١٢.

[١] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست