responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 503

لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

أقول : تقدّم الوجه في إيجاب نصف السدس [١٠] وبه تزول باقي الإِشكالات في هذا الحديث.

[ ١٢٥٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

[ ١٢٥٨٥ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد [١] قال : كتبت جعلت لك الفداء ، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة.

[ ١٢٦٨٦ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : على كلّ امرئ غَنِم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها‌السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها [١] الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلاّ


[١٠] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ١١.

٧ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ١٢.

[١] في نسخة : أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠.

[١] في نسخة : من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست