نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 500
بعض أصحابنا إلى أبي
جعفر الثاني عليهالسلام أخبرني عن
الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟
وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة.
[ ١٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري[١] ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة
كرّ ما يُزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً
وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه
شيء ؟ فوقع عليهالسلام : لي منه
الخمس ممّا يفضل من مؤونته.
[ ١٢٥٨١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك
وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه
؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم [١] ، قلت [٢] : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال [٣] : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
[ ١٢٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه
قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على
أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم يقم
ضيعته بمؤونته نصف
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦
/ ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة
الغلات.
[١] في نسخة : محمّد بن علي
بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).