نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 497
عن محمّد بن زياد ـ يعني
: ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟
قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.
[ ١٢٥٧٤ ] ٦ ـ محمّد
بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا عليهالسلام
عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه
الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] وفي اللقطة [٣].
٦ ـ باب أنّ من
وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري
[ ١٢٥٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه
، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي [١] قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير
المؤمنين عليهالسلام فأبتاعه أبي
منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة
أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها
٦ ـ المقنعة : ٤٦.
[١] تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ،
٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٦ ، ٧ ، من الباب ٣ من هذه الأبواب.