نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 495
الحسن عليهالسلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل
فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.
أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة [١] وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على
الاستحباب.
٥ ـ باب وجوب
الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً
، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام ، وليس عليه أثره
، وإلاّ فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر
[ ١٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ١٢٥٧٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن