responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 491

عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.

[ ١٢٥٦٠ ] ١٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلاّ في الغنائم.

أقول : تقدّم وجهه [١] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].

٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها

[ ١٢٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج نحوه [١].


١٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٤.

[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٥.

[١] الكافي ١ : ٤٥٧ / ٨. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعاً « منه قده ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست