نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 411
٢٠ ـ باب تأكّد
استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً *
، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه
[ ١٢٣٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : سُئل
رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيّ
الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن
أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ١٢٣٥٥ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم
بأربعة وعشرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.