٦٩ ـ باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا
يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى
الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحقّ
[ ١٢١٩٠ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن
الرضا عليهالسلام بدراهم لي
ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب [١] بخطّه : قبضت.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن
بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد [٢]
، عن محمّد بن إسماعيل مثله ، إلاّ أنّه قال : قبضت وقبلت [٣].
[٢] علّق المصنّف في الأصل
هنا بقوله : « فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم إلاّ أن
يراد المجموع على أنّ الإِخراج منهما معاً ، فيكون حاصل المعنى : انّه إذا عدم
احدهما مع إرادة إخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن الحنطة ، والسلت
عن احدهما ، فتأمّل ، قاله بعض الاصحاب ».
[٣] العَلَس : نوع من الحنطة
تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. ( القاموس المحيط ـ عَلَسَ ٢ : ٢٣٢ ).
[٤] تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و
١١ و ١٢ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذا الأبواب.
الباب ٩
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩
/ ٥١٣ ، والمقنعة : ٤٣ ، والتهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٥
من أبواب المستحقين للزكاة.