responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 32

[ ١١٤٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى [١] ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين ... الحديث.

[ ١١٤٥١ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) [١].

ورواه [٢] الصدوق بإسناده عن أبي بصير [٣].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه [٤].

وروى صدره عن أبيه مرسلاً [٥].

[ ١١٤٥٢ ] ٤ ـ قال الكليني ، والصدوق : وفي رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة.


٢ ـ الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٥.

[١] المؤمنون ٢٣ : ٩٩ ـ ١٠٠.

[٢] رواه الصدوق مرتين ، وزاد في احديهما بعد لفظ مسلم : وسأل الرجعة عند الموت. « منه قده » ، الفقيه ٢ : ٧ / ٢١.

[٣] الفقيه ٢ : ٧ / ١٨.

[٤] المحاسن ٨٧ / ذيل حديث ٢٧.

[٥] المحاسن : ٨٨ / ٢٩.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٣ / ذيل حديث ٣ ، والفقيه ٢ : ٧ / ١٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست