responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 236

ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال.

ورواه الصدوق مرسلاً ، والذي قبله بإسناده عن سماعة [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله ، إلاّ أنّه قال : ليسا بملك [٢].

[ ١١٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقاً ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) [١] الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو [٢] معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.

[ ١١٩١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأنّ أبا عبد الله عليه‌السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً.


[١] الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦.

[٢] التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٠.

[١] في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : وهي.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست