responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 231

٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة

[ ١١٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) [١].

[ ١١٩٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله [١].

[ ١١٩٠٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يروون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة


الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٠ / ١.

[١] ليس في المصدر.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٢.

[١] المقنعة : ٣٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست